الأحد، 27 سبتمبر 2020

أول حكم علي أصحاب صفحات التسويق الإلكتروني .. الحبس عاميين وغرامة ١٠٠ ألف جنية لصاحب صفحة علي الفيس بوك لترويج منتجات مجهولة المصدر ومقلدة


رئيس الجهاز : الحكم يؤكد صحة اجراءات الجهاز في مجال التجارة الالكترونية

أحمد سمير : قطاع الإتصالات بوزارة الداخلية أمد الجهاز ببيانات صاحب الصفحة 

 القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : فى خطوة مهمة لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك فى تطبيق القانون وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق وبصفة خاصة فى مجال التجارة الاليكترونية ...

قضت محكمة طنطا الاقتصادية فى الدعوى رقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية طنطا وباجماع الآراء بحبس صاحب أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك لمدة سنتين وتغريمه مبلغ ١٠٠ ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار والزمته بالمصاريف الجنائية.

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك أن الحكم قد جاء فى ضوء الشكوى الواردة والمقيدة برقم ٣٢٥٣٠١ والتى تضرر فيها الشاكى من قيام إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى Facebook بتقليد العلامة التجارية الخاصة بشركته واستخدامها فى الاعلان عن منتجات اسمدة وبذور ومخصبات مقلدة.

وأضاف رئيس الجهاز أنه قد تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وبالاطلاع على موقع الفيسبوك تبين وجود صفحة تحمل اسم Karim Mokhtar تقوم بعرض منتجات زراعية باستخدام علامة تجارية مقلدة وليس لها اى مقر ، ويتم التعاقد والتوصيل فى اماكن مختلفة يتم تغييرها باستمرار من خلال الصفحة فقط مما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى ومضلل لدى المستهلكين حول طبيعة العلامة التجارية للمنتج المعلن عنه .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه قد تم مخاطبة قطاع الإتصالات ونظم المعلومات بوزارة الداخلية لفحص الحساب المستخدم فى الصفحة التى تروج للمنتجات المقلدة ومجهولة المصدر ، وقد تم تحديد بيانات صاحبها وتبين أنه من المقيمين بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، وقد ثبت لدى الجهاز قيام المسئول عن الصفحة بممارسة نشاط من شأنه ان يؤدى الى تضليل المستهلكين حول طبيعة المنتج المعلن عنه مما حدا بالجهاز الى احالة الأوراق الى نيابة الباجور خلال شهر فبراير الماضى والتى أحالتها بدورها الى محكمة طنطا الاقتصادية وقيدت الأوراق برقم ٤٥٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح اقتصادية طنطا والتى قضت بمعاقبة السيد حسن عبد الستار محمد شاهين المدير المسئول عن الصفحة المستخدمة فى بيع المنتجات المجهولة والمقلدة بالحبس لمدة عامين والغرامة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه والنشر فى جريدتين يوميتين واسعتى الإنتشار والزمته بالمصاريف الجنائية لمخالفته المواد ارقام ١ ، ٩ من قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والمادة ٨ من اللائحة التنفيذية ، ومخالفة القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بشأن قمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ ، وكذلك مخالفة القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

وقال رئيس الجهاز ان الحكم يسهم فى تدعيم حقوق المستهلكين وتعزيز دور الجهاز في تطبيق القانون فى مجال التجارة الاليكترونية ويسهم فى ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد ، ويهيب الجهاز بالمستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل العاقد عليها لاسيما وان كان ذلك التعاقد عن بعد أو بواسطة وسيلة اليكترونية .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق